صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وقول الرجل أقسم فليس بيمين فإن قال أقسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديما يمينا بالله فليست [ ص: 65 ] بيمين حادثة وإنما هو خبر عن يمين ماضية ، وإن أراد بها يمينا فهي يمين ، وإن قال أقسم بالله فإن أراد بها إيقاع يمين فهي يمين وإن أراد بها موعدا أنه سيقسم بالله فليست بيمين وإنما ذلك كقوله سأحلف ، أو سوف أحلف وإن قال لعمر الله فإن أراد اليمين فهي يمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين ; لأنها تحتمل غير اليمين ; لأن قوله لعمري إنما هو لحقي فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين ، أو لا نية له فهي يمين ، وإن لم يرد بها اليمين فليست بيمين لأنه يحتمل وحق الله واجب على كل مسلم وقدرة الله ماضية عليه لا أنه يمين وإنما يكون يمينا بأن لا ينوي شيئا ، أو بأن ينوي يمينا ، وإذا قال بالله ، أو تالله في يمين فهو كما وصفت إن نوى يمينا ، أو لم تكن له نية وإن قال والله لأفعلن كذا ، وكذا لم يكن يمينا إلا بأن ينوي يمينا ; لأن هذا ابتداء كلام لا يمين إلا بأن ينويه ، وإذا قال أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين ، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين ; لأن قوله أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر الله ، وإذا قال أشهد لم يكن يمينا وإن نوى يمينا فلا شيء عليه ، ولو قال أعزم بالله ولا نية له فليست بيمين ; لأن قوله أعزم بالله إنما هي أعزم بقدرة الله ، أو أعزم بعون الله على كذا ، وكذا واستحلافه لصاحبه لا يمينه هو مثل قولك للرجل أسألك بالله ، أو أقسم عليك بالله ، أو أعزم عليك بالله ، فإن أراد المستحلف بهذا يمينا فهو يمين ، وإن لم يرد به يمينا فلا شيء عليه ، فإن أراد بقوله أعزم بالله ، أو أقسم بالله أو أسألك بالله يمينا فهي يمين ، وكذلك إن تكلم بها ، وإن لم ينو فلا شيء عليه ، وإذا قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته ، ثم حنث فليس بيمين إلا أن ينوي بها يمينا ، وكذلك ليست بيمين لو تكلم بها لا ينوي يمينا فليس بيمين بشيء من قبل أن لله عليه عهدا أن يؤدي فرائضه ، وكذلك لله عليه ميثاق بذلك وأمانة بذلك ، وكذلك الذمة ، والكفالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية