الاستثناء في اليمين
( قيل
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول في الذي
يقول والله لا أفعل كذا ، وكذا إن شاء الله إنه إن كان أراد بذلك الثنيا فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعل ، وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل {
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } أو قال ذلك سهوا ، أو استهتارا فإنه لا ثنيا وعليه الكفارة إن حنث وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى وإنه إن
حلف فلما فرغ من يمينه نسق الثنيا بها ، أو تدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه ولم يصل الاستثناء باليمين فإنه إن كان نسقا بها تباعا فذلك له استثناء وإن كان بين ذلك صمات فلا استثناء له