مقام الإمام ارتفعا والمأموم مرتفع ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم قال : سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو وذكر الحديث أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
همام قال : : صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه
أبو مسعود فتابعه
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فلما قضى الصلاة قال :
أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ألم ترني قد تابعتك ؟ ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدون بركوعه وسجوده فإذا كان ما يصلي عليه منه متضايقا عنه إذا سجد ، أو متعاديا عليه كتضايق المنبر وتعاديه بارتفاع بعض درجه على بعض أن يرجع القهقرى حتى يصير إلى الاستواء ، ثم يسجد ثم يعود إلى مقامه وإن كان متضايقا ، أو متعاديا ، أو كان يمكنه أن يرجع القهقرى ، أو يتقدم فليتقدم أحب إلي ; لأن التقدم من شأن المصلين فإن استأخر فلا بأس وإن كان موضعه الذي يصلي عليه لا يتضايق إذا سجد ولا يتعادى سجد عليه ولا أحب أن يتقدم ولا يتأخر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجع للسجود - والله تعالى أعلم - لتضايق المنبر وتعاديه وإن رجع القهقرى ، أو تقدم ، أو مشى مشيا غير منحرف إلى القبلة متباينا ، أو مشى يسيرا من غير حاجة إلى ذلك كرهته له ولا تفسد صلاته ولا توجب عليه سجود سهو إذا لم يكن ذلك كثيرا متباعدا فإن كان كثيرا متباعدا فسدت صلاته وإن كان الإمام قد علم الناس مرة
[ ص: 200 ] أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين ; لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة وكان مقامه فيها سواها بالأرض مع المأمومين فالاختيار أن يكون مساويا للناس ولو كان أرفع منهم ، أو أخفض لم تفسد صلاته ولا صلاتهم ولا بأس أن يصلي المأموم من فوق المسجد بصلاة الإمام في المسجد إذا كان يسمع صوته ، أو يرى بعض من خلفه فقد رأيت بعض المؤذنين يصلي على ظهر
المسجد الحرام بصلاة الإمام فما علمت أن أحدا من أهل العلم عاب عليه ذلك وإن كنت قد علمت أن بعضهم أحب ذلك لهم لو أنهم هبطوا إلى المسجد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال : أخبرنا
صالح مولى التوأمة أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يصلي فوق ظهر
المسجد الحرام بصلاة الإمام في المسجد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وموقف المرأة إذا أمت النساء تقوم وسطهن فإن قامت متقدمة النساء لم تفسد صلاتها ولا صلاتهن جميعا وهي فيما يفسد صلاتهن ولا يفسدها ويجوز لهن من المواقف ولا يجوز كالرجال لا يختلفن هن ولا هم .