[ ص: 202 ] خروج الرجل من صلاة الإمام
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا ائتم الرجل بإمام فصلى معه ركعة ، أو افتتح معه ولم يكمل الإمام الركعة ، أو صلى أكثر من ركعة فلم يكمل الإمام صلاته حتى فسدت عليه استأنف صلاته وإن كان مسافرا والإمام مقيما فعليه أن يقضي صلاة مقيم ; لأن عدد صلاة الإمام لزمه وإن صلى به الإمام شيئا من الصلاة ، ثم خرج المأموم من صلاة الإمام بغير قطع من الإمام للصلاة ولا عذر للمأموم كرهت ذلك له وأحببت أن يستأنف احتياطا فإن بنى على صلاة لنفسه منفردا لم يبن لي أن يعيد الصلاة من قبل أن الرجل خرج من صلاته مع
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بعد ما افتتح الصلاة معه صلى لنفسه فلم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة .