( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
دفع الرجل إلى الرجل النخل ، أو العنب يعمل فيه على أن للعامل نصف الثمرة ، أو ثلثها ، أو ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه المساقاة الحلال التي عامل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
خيبر