باب في الدين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان
على الرجل دين ، وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول ليس لصاحب الوديعة شيء لا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت قد هلكت ، ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيل ذهبت فيه ، وكذلك كل مال أصله أمانة وبه يأخذ