باب الحوالة والكفالة في الدين ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الشافعي فإن لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل رضي الله تعالى عنه كان يقول للطالب أن يأخذ أيهما شاء فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله ; لأنه قد أبرأه وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيهما جميعا ; لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الذي عليه الأصل وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء في قولهما جميعا ابن أبي ليلى