( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا كان
عند الرجل وديعة بعينها ، وكانت عليه ديون فالوديعة لرب الوديعة لا تدخل عليه الغرماء فيها ، ولو كانت بغير عينها مثل دنانير ودراهم وما لا يعرف بعينه حاص رب الوديعة الغرماء إلا أن يقول المستودع الميت قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قولك ; لأنه أمين ، وإذا
أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين بشهود في صحته وليس له وفاء فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول يبدأ بالدين المعروف الذي في صحته فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص ، ألا ترى أنه حين مرض أنه ليس يملك من ماله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هو مصدق فيما أقر به والذي أقر له في الصحة ، والمرض سواء