وإذا كان
لرجل على رجل مال وله عليه مثله فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول هو قصاص وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يكون قصاصا إلا أن يتراضيا به فإن كان لأحدهما على صاحبه مال مخالف لذلك لم يكن ذلك قصاصا في قولهما جميعا