وإذا
كتب الرجل بقرض في ذكر حق ، ثم أقام بينة أن أصله كان مضاربة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول آخذه به وإقراره على نفسه بالقرض أصدق من دعواه وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول أبطله عنه وأجعله عليه مضاربة وهو فيه أمين