وإذا
أقام الرجل على الرجل البينة بمال في ذكر حق من شيء جائز فأقام الذي عليه الدين البينة أنه من ربا وأنه قد أقر أنه قد كتب ذكر حق من شيء جائز فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا أقبل منه
[ ص: 129 ] المخرج ويلزمه المال بإقراره أنه ثمن شيء جائز وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقبل منه البينة على ذلك ويرده إلى رأس المال