وإذا
ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا شهادة لهما ; لأنهما قد اختلفا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يجيز من ذلك ألف درهم ويقضي بها للطالب وبه يأخذ ، ولو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة كانت الألف جائزة في قولهما جميعا وإنما أجاز هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأنه كان يقول قد سمى الشاهدان جميعا ألفا وقال الآخر خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف