( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا
ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بشاهدين شهد له أحدهما بألف ، والآخر بألفين سألتهما فإن زعما أنهما شهدا بها عليه بإقراره ، أو زعم الذي شهد بألف أنه شك في الألفين وأثبت الألف فقد ثبت عليه الألف بشاهدين إن أراد أخذها بلا يمين وإن أراد الألف الأخرى التي له عليها شاهد واحد أخذها بيمين مع شاهد وإن كانا اختلفا فقال الذي شهد بالألفين شهدت بهما عليه من ثمن عبد قبضه وقال الذي شهد عليه بألف شهدت بها عليه من ثمن ثياب قبضها فقد بينا أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما فإن أحب حلف معهما وإن أحب حلف مع أحدهما وترك الآخر إذا ادعى ما قالا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وسواء ألفين ، أو ألفا وخمسمائة .