وإذا
شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة [ ص: 130 ] نفسه في دين ، أو شراء ، أو بيع فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم