وإذا
شهد الشهود على دار أنها لفلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول إن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غير هؤلاء جازت الشهادة وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا تجوز شهادتهم إذا قالوا لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث له غيرهم .
وإذا وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث ولم تبطل شهادة الأولين في قولهما