( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
شهد الشهود عند [ ص: 131 ] القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقال أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا أقبل الجرح على مثل هذا وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقبله فأما غير ذلك من محدود في قذف ، أو شريك ، أو عبد فهما يقبلان في هذا الجرح جميعا وحفظي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال بعد يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به