صفحة جزء
وإذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين ، أو صدقة في دار ، أو هبة ، أو شراء فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا يجوز ذلك ، وكان ابن أبي ليلى يقول هو جائز وبه يأخذ

التالي السابق


الخدمات العلمية