وإذا
ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا تجوز شهادته ، وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز ; لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أصحاب الوصايا ، والغرماء سواء لا تجوز شهادة بعضهم لبعض