صفحة جزء
وإذا ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا تجوز شهادته ، وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز ; لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال أبو يوسف أصحاب الوصايا ، والغرماء سواء لا تجوز شهادة بعضهم لبعض

التالي السابق


الخدمات العلمية