صفحة جزء
( قال الشافعي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا كان لرجل دين ببينة على ميت ، ثم شهد هو وآخر معه لرجل بوصية فشهادتهما جائزة ولا شيء فيها مما ترد له إنما ترد بأن يجرا إلى أنفسهما بها وهذان لم يجرا إلى أنفسهما بها

التالي السابق


الخدمات العلمية