وإذا
شهد الرجل لامرأته فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا تجوز شهادته لها ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول شهادته لها جائزة