وإذا
شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ، ثم عمي فذهب بصره فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه رد شهادة أعمى شهد عنده ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول شهادته جائزة وبه يأخذ إذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه