صفحة جزء
وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في هذا وبه يأخذ بلغنا { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ، ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده ، ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده ، ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه هل تنكرون من عقله شيئا قالوا لا فأمر به فرجم } وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية