صفحة جزء
وإذا أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان لا يرى ذلك شيئا ولا يحده وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول إذا قامت عليه الشهود بذلك أحده

التالي السابق


الخدمات العلمية