وإذا
شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة أخرى فكتب القاضي شهادتهم على ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا أقبل ذلك ولا أدفع إليه العبد ; لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع بالعبد حتى يأتي به إلى القاضي الذي كتب له أرأيت لو كانت جارية جميلة والرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه ؟ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يختم في عنق العبد ويأخذ من الذي جاء بالكتاب كفيلا ، ثم يبعث به إلى القاضي فإذا جاءه العبد ، والكتاب الثاني دعا الشهود فإن شهدوا أنه عبده أبرأ كفيله وقضى بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتابا إلى القاضي الذي أخذ منه الكفيل
[ ص: 133 ] حتى يبرئ كفيله وبه يأخذ