وإذا
شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة بعدل بمكة وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي مصر في مصر غير مصره بالشهادة وزكى هناك وكتب بذلك إلى قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول شهادتهم لا تقبل عليه أنه فاسق وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول ترد شهادته ويقبل قولهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك لأنه قد غاب عن
الكوفة سنين فلا يدري ما أحدث ولعله قد تاب .