( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه : وإذا
شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا بمكة وكتب قاضي مكة إلى قاضي مصر فسأل المشهود عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهود على جرحهما فإن كان جرحهما بعداوة ، أو ظنة ، أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه وردهما عنه وإن جرحهما بسوء حال في أنفسهما نظر إلى المدة التي قد زايلا فيها مصر وصارا بها إلى
مكة فإن كانت مدة تتغير الحال في مثلها التغير الذي لو كانا بمصرهما مجروحين فتغيرا إليها قبلت شهادتهما قبل القاضي شهادتهما ولم يلتفت إلى الجرح ; لأن الجرح متقدم ، وقد حدثت لهما حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين وإن لم تكن أتت عليهما مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل عليهما الجرح ، وكان أهل بلدهما أعلم بهما ممن عدلهما غريبا ، أو من أهل بلدهما ; لأن الجرح أولى من التعديل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : قال الله عز وجل {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال {
ممن ترضون من الشهداء } ( أخبرنا
الربيع ) قال ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال أخبرنا
مسلم بن خالد عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال عدلان حران مسلمان ، ثم لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن هذا معنى الآية ، وإذا لم يختلفوا فقد زعموا أن الشهادة لا تتم إلا بأربع أن يكون الشاهدان حرين مسلمين عدلين بالغين وأن عبدا لو كان مسلما عدلا لم تجز شهادته بأنه ناقص الحرية وهي أحد الشروط الأربعة فإذا زعموا هذا فنقص الإسلام أولى أن لا تجوز معه الشهادة من نقص الحرية فإن زعموا أن هذه الآية التي جمعت هذه الأربع الخصال حتم أن لا يجوز من الشهود إلا من كانت فيه هذه الخصال الأربعة المجتمعة فقد خالفوا ما زعموا من معنى كتاب الله حين أجازوا شهادة كافر بحال وإن زعموا أنها دلالة وأنها غير مانعة أن يجوز غير من جمع هذه الشروط الأربعة فقد ظلموا من أجاز شهادة العبيد ، وقد سألتهم فكان أعلى من زعموا أنه أجاز شهادة
أهل الذمة بعضهم على بعض .
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح شهادة العبيد فقال له المشهود عليه أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال قم فكلكم سواء عبيد وإماء فإن زعم أنه يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا لقول أهل التفسير أن في الآية شرط الحرية فليس في الآية بعينها بيان الحرية وهي محتملة لها وفي الآية
[ ص: 134 ] بيان شرط الإسلام فلم وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا مرة وخالفه أخرى ، وقد كتبنا هذا في كتاب الأقضية ولا تجوز شهادة ذكر ولا أنثى في شيء من الدنيا لأحد ولا على أحد حتى يكون بالغا عاقلا حرا مسلما عدلا ولا تجوز شهادة ذمي ولا من خالف ما وصفنا بوجه من الوجوه