وإذا
شهد الشاهدان من اليهود على رجل من النصارى وشهد شاهدان من النصارى على رجل من اليهود فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ; لأن الكفر كله ملة واحدة وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يجيز ذلك ويقول ; لأنهما ملتان مختلفتان ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول أهل الكفر بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يورث بعضهم من بعض