وإذا
شهد الشهود عند قاضي الكوفة على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أكتب له وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أكتب شهادتهم إلى قاضي البلد الذي فيه العبد فيجمع القاضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء بالكتاب وبين الذي عنده العبد فإن كان للذي عنده العبد حجة وإلا بعث بالعبد مع الرجل الذي جاء بالكتاب مختوما في عنقه وأخذ منه كفيلا بقيمته ويكتب إلى القاضي بجواب كتابه بذلك فيجمع قاضي
الكوفة بين البينة وبين العبد حتى يشهدوا عليه بعينه ، ثم يرده مع الذي جاء به إلى قاضي البلد الذي كان فيه العبد حتى يجمع بينه وبين خصمه ، ثم يمضي عليه القضاء ويبرأ كفيله وبه يأخذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى ما لم تجئ تهمة ، أو أمر يستريبه من الغلام .