صفحة جزء
وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادتهما وبه يأخذ لقول الله عز وجل { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ، وكان ابن أبي ليلى يقول ذلك جائز

التالي السابق


الخدمات العلمية