وإذا
سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادتهما وبه يأخذ لقول الله عز وجل {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول ذلك جائز