صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وكذلك لو شهد رجلان لرجل بأكثر مما ادعى لم يعزرا ; لأنه قد يمكن أن يكون صادقين ، وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة [ ص: 135 ] رضي الله عنه كان يقول لا نعزرهما ويقول لأني لا أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول لا أدري لعلهما صادقان جميعا وإن اختلفا في الإقرار وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما ، وكذلك لو خالف المدعي الشاهدين في قول أبي حنيفة رحمه الله فشهدا بأكثر مما ادعى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا نضربهما ونتهم المدعي عليهما ، وكان ابن أبي ليلى ربما عزرهما وضربهما وربما لم يفعل ( قال الشافعي ) رضي الله عنه لا نعزرهما إذا أمكن صدقهما ، وإذا لم يطعن الخصم في الشاهد فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا يسأل عن الشاهد ، وكان ابن أبي ليلى يقول يسأل عنه وبهذا يأخذ ، وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية