( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وكذلك لو
شهد رجلان لرجل بأكثر مما ادعى لم يعزرا ; لأنه قد يمكن أن يكون صادقين ، وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة [ ص: 135 ] رضي الله عنه كان يقول لا نعزرهما ويقول لأني لا أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول لا أدري لعلهما صادقان جميعا وإن اختلفا في الإقرار وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما ، وكذلك لو خالف المدعي الشاهدين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فشهدا بأكثر مما ادعى فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا نضربهما ونتهم المدعي عليهما ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ربما عزرهما وضربهما وربما لم يفعل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه لا نعزرهما إذا أمكن صدقهما ، وإذا لم يطعن الخصم في الشاهد فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا يسأل عن الشاهد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول يسأل عنه وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض .