( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف عدله طعن فيه الخصم ، أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ولا غيرها قبل أن يتفرقوا ولا بعد أن يتفرقوا ; لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله {
ممن ترضون من الشهداء } وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وقال نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن ، والقياس لا أعرف شاهدا يكون مقبولا على صبي ولا يكون مقبولا على بالغ ، ويكون مقبولا في مقامه ومردودا بعد مقامه ، والله سبحانه وتعالى الموفق .