صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف عدله طعن فيه الخصم ، أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ولا غيرها قبل أن يتفرقوا ولا بعد أن يتفرقوا ; لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله { ممن ترضون من الشهداء } وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وخالفه ابن الزبير وقال نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن ، والقياس لا أعرف شاهدا يكون مقبولا على صبي ولا يكون مقبولا على بالغ ، ويكون مقبولا في مقامه ومردودا بعد مقامه ، والله سبحانه وتعالى الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية