صفحة جزء
أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا تقام [ ص: 172 ] الحدود في المساجد وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في الزنا وأقروا به رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد { رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا } وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل : يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } وقال { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا تقام الحدود في المساجد . .

التالي السابق


الخدمات العلمية