اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أبواب الوضوء والغسل والتيمم .
( أخبرنا
الربيع بن سليمان ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال : اغتسل كل يوم إن شئت فقال : لا الغسل الذي هو الغسل قال : يوم الجمعة ويوم
عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم لا يرون شيئا من هذا واجبا ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال : في
التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين .
باب الوضوء
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
أبي السوداء عن
ابن عبد خبير عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78082 : توضأ nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه فغسل ظهر قدميه وقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي عن
أكتل بن سويد بن غفلة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن
محمد بن أبي إسماعيل عن
معقل الخثعمي [ ص: 173 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فعل ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الواسطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي البحتري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في
الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71829إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا } وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا .
عمرو بن الهيثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
ناجية بن كعب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78083عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره فقلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل } وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من
مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء .
عمرو بن الهيثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم بن أبي عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال
القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مخارق عن
طارق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله مثله وهم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم التيمي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه قال : الماء من الماء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول : إذا
مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شقيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال
: الجنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78084النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم } ورواه
ابن علية عن
عوف الأعرابي عن
أبي رجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن {
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
الحارث بن الأزمع قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : إذا
غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون : ليس الخطمي بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمي أو قبله فأما الخطمي فلا يطهر وحده .