( قال ) : فأما
قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم
بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب إلي عشرون ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكذلك يقومون
بمكة ويوترون بثلاث ( قال )
: ولا يقنت في رمضان إلا في النصف الأخير ، وكذلك كان يفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ القاري ( قال ) : وآخر الليل أحب إلي من أوله ، فإن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا في كتاب اختلافه
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أيجوز أن
يوتر بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال نعم والذي أختاره ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة والحجة في الوتر بواحدة السنة والآثار . روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78176صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78423أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يحيي الليل بركعة هي وتره وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة وأن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أوتر بواحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصاب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا فهذا به أولى من قوله يوتر بثلاث وقد أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قوله : لا يحب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي يوتر بثلاث كالمغرب فالوتر بواحدة أولى به ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ولا أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان من رفع رأسه بعد الركوع يقول : سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذي هو دعاء أشبه ; ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قائما ، ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس .