( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس ، ومنفردين ، ولا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين ، ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في الشهود أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين .