( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن
شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلال كان بالأمس ، أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان ، فإن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدين وإن لم يعدلا حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ، ولا الغد لأنه عمل في ، وقت فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره ، فإن قال قائل : ولم لا يكون النهار وقتا له ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صلاة العيد بعد طلوع الشمس ، وسن مواقيت الصلاة ، وكان فيما سن دلالة على أنه إذا جاء ، وقت صلاة مضى وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنها صلاة تجمع فيها ، ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به ، وقلنا أيضا فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد ، وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال إذا جاز أن يزول فيه ثم يصلي جاز في هذه الأحوال كلها ، ولكنه لا يثبت عندنا والله تعالى أعلم .