( قال ) وهكذا لو
شهد ، واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطر ، ويخفي فطره لئلا يسيء أحد الظن به ، ويصلي العيد لنفسه ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرا له ، ولا يقبل فيه
شهادة النساء العدول ، ولا
شهادة أقل من شاهدين عدلين ، وسواء كانا قرويين أو بدويين .