[ ص: 294 ] باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله إن
اختلعت الذمية بخمر أو بخنزير فدفعته ثم ترافعا إلينا أجزنا الخلع والقبض ، ولو لم تكن دفعته جعلنا له عليها مهر مثلها وهكذا أهل الحرب إلا أنا لا نحكم عليهم حتى يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاءانا أو أحدهما . والله الموفق .