صفحة جزء
الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي ولد الأمة من كتابي لعان قديم وجديد .

( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم أو من يلقاه له إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كما يكون بيع الشقص فيه الشفعة ، وإن ترك الشفيع في تلك المدة لم تكن الشفعة له ، ولو جاز أن يعلم بالولد فيكون له نفيه حتى يقر به جاز بعد أن يكون الولد شيخا وهو مختلف معه اختلاف الولد ، ولو قال قائل يكون له نفيه ثلاثا ، وإن كان حاضرا كان مذهبا وقد منع الله من قضى بعذابه ثلاثا وأن { النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه في مقام ثلاث بمكة } وقال في القديم : إن لم يشهد من حضره بذلك في يوم أو يومين لم يكن له نفيه .

( قال المزني ) لو جاز في يومين جاز في ثلاثة وأربعة في معنى ثلاثة وقد قال لمن جعل له نفيه في تسع وثلاثين وأباه في أربعين : ما الفرق بين الصمتين ؟ فقوله في أول الثانية أشبه عندي بمعناه وبالله التوفيق .

( قال ) وأي مدة ؟ قلت له : نفيه فيها فأشهد على نفيه وهو مشغول بما يخاف قوته أو بمرض لم ينقطع نفيه ، وإن كان غائبا فبلغه فأقام لم يكن له نفيه إلا بأن يشهد على نفيه ثم يقدم فإن قال : لم أصدق فالقول قوله ، ولو كان حاضرا فقال : لم أعلم فالقول قوله ، ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه فإن قال : لم أدر لعله ليس بحمل لاعن ، وإن قال : قلت : لعله بموت فأستر علي وعليها لزمه ولم يكن له نفيه ، ولو هنئ به فرد خيرا ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا ; لأنه يكافئ الدعاء بالدعاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية