صفحة جزء
ولو طلقها مريضا ثلاثا فمات من مرضه وهي في العدة فقد قيل : لا ترث مبتوتة وهذا مما أستخير الله فيه .

( قال المزني ) رحمه الله وقال في موضع آخر : وهذا قول يصح لمن قال به قلت : فالاستخارة شك ، وقوله : يصح ، إبطال للشك ( وقال ) في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إن المبتوتة لا ترث وهذا أولى بقوله وبمعنى ظاهر القرآن ; لأن الله تعالى ورث الزوجة من زوج يرثها لو ماتت قبله فلما كانت إن ماتت لم يرثها ، وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته خرجت من معنى حكم الزوجة من القرآن .

واحتج الشافعي رحمه الله على من ورث رجلين كل واحد منهما النصف من ابن ادعياه وورث الابن إن ماتا قبله الجميع فقال الشافعي رحمه الله : إنما يرث الناس من حيث يورثون يقول الشافعي : فإن كانا يرثانه نصفين بالبنوة فكذلك يرثهما نصفين بالأبوة .

( قال المزني ) رحمه الله فكذلك إنما ترث المرأة الزوج من حيث يرث الزوج المرأة بمعنى النكاح ، فإذا ارتفع النكاح بإجماع ارتفع حكمه والموارثة به ولما أجمعوا أنه لا يرثها ; لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضا لا ترثه ; لأنها ليست بزوجة ، وبالله التوفيق .

( قال الشافعي ) رحمه الله فإن قيل : قد ورثها عثمان قيل : وقد أنكر ذلك عبد الرحمن بن عوف في حياته على عثمان رضي الله عنهما إن مات أن يورثها منه وقال ابن الزبير : لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ما قلنا .

( قال الشافعي ) : ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكمل كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية