ولو
طلقها مريضا ثلاثا فمات من مرضه وهي في العدة فقد قيل : لا ترث مبتوتة وهذا مما أستخير الله فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وقال في موضع آخر : وهذا قول يصح لمن قال به قلت : فالاستخارة شك ، وقوله : يصح ، إبطال للشك ( وقال ) في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : إن المبتوتة لا ترث وهذا أولى بقوله وبمعنى ظاهر القرآن ; لأن الله تعالى ورث الزوجة من زوج يرثها لو ماتت قبله فلما كانت إن ماتت لم يرثها ، وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته خرجت من معنى حكم الزوجة من القرآن .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على من
ورث رجلين كل واحد منهما النصف من ابن ادعياه وورث الابن إن ماتا قبله الجميع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إنما يرث الناس من حيث يورثون يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن كانا يرثانه نصفين بالبنوة فكذلك يرثهما نصفين بالأبوة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله فكذلك إنما ترث المرأة الزوج من حيث يرث الزوج المرأة بمعنى النكاح ، فإذا ارتفع النكاح بإجماع ارتفع حكمه والموارثة به ولما أجمعوا أنه لا يرثها ; لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضا لا ترثه ; لأنها ليست بزوجة ، وبالله التوفيق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فإن قيل : قد ورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قيل : وقد أنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في حياته على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنهما إن مات أن يورثها منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ما قلنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكمل كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض .