اجتماع العدتين والقافة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فإذا
تزوجت في العدة ودخل بها الثاني فإنها تعتد بنية عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني واحتج في ذلك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ; لأن عليها حقين بسبب الزوجين وكذلك كل حقين لزما من وجهين . قال : ولو
اعتدت بحيضة ثم أصابها الثاني وحملت وفرق بينهما اعتدت بالحمل فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها الآخر فهو من الأول ، وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم فارقها الأول وكان طلاقه لا يملك فيه الرجعة فهو للآخر ، وإن كان يملك فيه الرجعة وتداعياه أو لم يتداعياه ولم ينكراه ولا واحدا منهما أريه القافة فإن ألحقوه بالأول فقد انقضت عدتها منه وتبتدئ عدة من الثاني ، وله خطبتها فإن ألحقوه بالثاني فقد انقضت عدتها منه وتبتدئ فتكمل على ما مضى من عدة الأول وللأول عليها الرجعة ، ولو لم يلحقوه بواحد منهما أو ألحقوه بهما أو لم تكن قافة أو مات قبل يراه القافة أو ألقته ميتا فلا يكون ابن واحد منهما ، وإن كان أوصى له بشيء وقف حتى يصطلحا فيه والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ولا آخذه بنفقتها حتى تلده ، فإن ألحق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها ، وإن أشكل أمره لم آخذه بنفقته حتى ينتسب إليه فإن ألحق بصاحبه فلا نفقة لها ; لأنها حبلى من غيره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله خالف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
إلحاق الولد في أكثر من أربع سنين بأن يكون له الرجعة