الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق

( قال الشافعي ) رحمه الله وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورثت ، ولو راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان أحدهما تعتد من الطلاق الأخير وهو قول ابن جريج [ ص: 330 ] وعبد الكريم وطاوس والحسن بن مسلم ومن قال هذا انبغى أن يقول : رجعته مخالفة لنكاحه إياها ثم يطلقها قبل أن يمسها لم تعتد فكذلك لا تعتد من طلاق أحدثه ، وإن كانت رجعة إذا لم يمسها .

( قال المزني ) رحمه الله المعنى الأول أولى بالحق عندي ; لأنه إذا ارتجعها سقطت عدتها وصارت في معناها القديم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل فإنما طلق امرأة مدخولا بها في غير عدة فهو في معنى من ابتدأ طلاقه .

( قال المزني ) رحمه الله : ولو لم يرتجعها حتى طلقها فإنها تبني على عدتها من أول طلاقها ; لأن تلك العدة لم تبطل حتى طلق وإنما زادها طلاقا وهي معتدة بإجماع فلا نبطل ما أجمع عليه من عدة قائمة إلا بإجماع مثله أو قياس على نظيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية