باب ما جاء في
حد الذميين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما ( وقال ) في كتاب الجزية : إنه لا خيار له إذا جاءوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله عز وجل {
وهم صاغرون } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا أولى قوليه به إذ زعم أن معنى قول الله تعالى {
وهم صاغرون } أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم وإياه .