صفحة جزء
باب ما جاء في حد الذميين .

( قال الشافعي ) رحمه الله في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما ( وقال ) في كتاب الجزية : إنه لا خيار له إذا جاءوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله عز وجل { وهم صاغرون } .

( قال المزني ) رحمه الله هذا أولى قوليه به إذ زعم أن معنى قول الله تعالى { وهم صاغرون } أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم وإياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية