الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 368 ] كتاب الحدود باب nindex.php?page=treesubj&link=10379_10378حد الزنا والشهادة عليه .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : رجم صلى الله عليه وسلم محصنين يهوديين زنيا ، ورجم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر محصنة وجلد عليه السلام بكرا مائة وغربه عاما وبذلك أقول ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=10378_1083_10388_10386_10383_10384_10379أصاب الحر أو أصيبت الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح فقد أحصنا فمن زنى منهما فحده الرجم حتى يموت ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن ويجوز للإمام أن يحضر رجمه ويترك ، فإن لم يحصن جلد مائة وغرب عاما عن بلده بالسنة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24375_10394_10334_10328أقر مرة حد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها . وأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمرا بعدد إقراره وفي ذلك دليل أنه يجوز أن يقيم الإمام الحدود وإن لم يحضره ومتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم يقع .
( قال ) ولا يقام nindex.php?page=treesubj&link=25856_24371_10421_24372حد الجلد على حبلى ولا على المريض المدنف ولا في يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف ، ويرجم المحصن في كل ذلك إلا أن تكون امرأة حبلى فتترك حتى تضع ويكفل ولدها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=10416كان البكر نضو الخلق إن ضرب بالسيف تلف ضرب بإثكال النخل اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مثله ولا يجوز على الزنا واللواط وإتيان البهائم إلا أربعة يقولون : رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قلت : أنا ولم يجعل في كتاب الشهادات nindex.php?page=treesubj&link=257_25280_10365إتيان البهيمة زنا ولا في كتاب الطهارة في مس فرج البهيمة وضوءا .
( قال ) وإن شهدوا متفرقين قبلتهم إذا كان الزنا واحدا ومن nindex.php?page=treesubj&link=26930_16085_16083رجع بعد تمام الشهادة لم يحد غيره وإن nindex.php?page=treesubj&link=26930_10293لم تتم شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون فإن nindex.php?page=treesubj&link=9288_9170_16010_16088رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم سألته فإن قال : عمدت أن أشهد بزور مع غيري ليقتل فعليه القود ، وإن قال : شهدت ولا أعلم عليه القتل أو غيره أحلف وكان عليه ربع الدية والحد وكذلك إن رجع الباقون ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26355شهد عليها بالزنا أربعة وشهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فلا حد وإن nindex.php?page=treesubj&link=11180_10355أكرهها على الزنا فعليه الحد دونها ومهر مثلها nindex.php?page=treesubj&link=10389وحد العبد والأمة - أحصنا بالزواج أو لم يحصنا - نصف حد الحر والجلد خمسون جلدة ( وقال ) في موضع آخر أستخير الله في نفيه نصف سنة وقطع في موضع آخر بأن ينفى نصف سنة .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قلت : أنا وهذا بقوله أولى قياسا على نصف ما يجب على الحر من عقوبة الزنا .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله nindex.php?page=treesubj&link=10391ويحد الرجل أمته إذا زنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10082إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها } .