صفحة جزء
[ ص: 374 ] باب صفة السوط .

( قال الشافعي ) رحمه الله يضرب المحدود بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائما وتترك له يده يتقي بها ولا يربط ، والمرأة جالسة وتضم عليها ثيابها وتربط لئلا تنكشف ويلي ذلك منها امرأة ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم ; لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة .

( قال المزني ) رحمه الله ويتقي الجلاد الوجه والفرج وروي ذلك عن علي رضي الله عنه .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله تعالى في حدوده ولا تقام الحدود في المساجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية