[ ص: 374 ] باب
صفة السوط .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله يضرب المحدود بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق
ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائما وتترك له يده يتقي بها ولا يربط ، والمرأة جالسة وتضم عليها ثيابها وتربط لئلا تنكشف ويلي ذلك منها امرأة ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم ; لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله ويتقي الجلاد الوجه والفرج وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله تعالى في حدوده ولا تقام الحدود في المساجد .