جامع السير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
الحكم في المشركين حكمان فمن كان منهم أهل أوثان أو من عبد ما استحسن من غير
أهل الكتاب لم تؤخذ منهم الجزية وقوتلوا حتى يقتلوا أو يسلموا لقول الله تبارك وتعالى {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله } ومن كان منهم
أهل كتاب قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن لم يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم وديارهم وكان ذلك كله فيئا بعد السلب للقاتل في الأنفال قال ذلك الإمام أو لم يقله ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة يوم
حنين سلب قتيله وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ونفل
محمد بن مسلمة سلب
مرحب يوم
خيبر ونفل يوم
بدر عددا ويوم
أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم وما علمته صلى الله عليه وسلم حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه وقد فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما .
( قال ) ثم يرفع بعد السلب خمسه لأهله وتقسم أربعة أخماسه بين من حضر الوقعة دون من بعدها واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما قالا " الغنيمة لمن شهد الوقعة " .
( قال ) ويسهم للبرذون كما يسهم للفرس سهمان وللفارس سهم ولا يعطى إلا لفرس واحد ويرضخ لمن لم يبلغ والمرأة والعبد والمشرك إذا قاتل ولمن استعين به من المشركين ويسهم للتاجر إذا قاتل
وتقسم الغنيمة في دار الحرب قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غنمها وهي دار حرب
بني المصطلق وحنين .
وأما ما احتج به
[ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم
بدر بعد قدومه
المدينة وقوله الدليل على ذلك أنه أسهم
لعثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ولم يشهدا
بدرا فإن كان كما قال فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحدا لم يشهد الوقعة ولم يقدم مددا عليهم في دار الحرب وليس كما قال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ما قسم عليه السلام غنائم
بدر إلا بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من
بدر فلما تشاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غنيمتها أنزل الله عز وجل {
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } فقسمها بينهم وهي له تفضلا وأدخل معهم ثمانية نفر من
المهاجرين والأنصار بالمدينة وإنما نزلت {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول } بعد
بدر ولم نعلمه أسهم لأحد لم يشهد الوقعة بعد نزول الآية ومن أعطى من المؤلفة وغيرهم فمن ماله أعطاهم لا من الأربعة الأخماس .
وأما ما احتج به من وقعة
عبد الله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل
بدر ولذلك كانت وقعتهم في آخر الشهر الحرام فتوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت {
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } وليس مما خالف فيه
الأوزاعي في شيء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولهم أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم في دار الحرب فإن
خرج أحد منهم من دار الحرب وفي يده شيء صيره إلى الإمام وما كان من كتبهم فيه طب أو ما لا مكروه فيه بيع وما كان فيه شرك أبطل وانتفع بأوعيته وما كان مثله مباحا في بلاد الإسلام من شجر أو حجر أو صيد في بر أو بحر فهو لمن أخذه .