صفحة جزء
مختصر الأيمان والنذور وما دخل فيهما من الجامع من كتاب الصيام ومن الإملاء ومن مسائل شتى سمعتها لفظا

( قال الشافعي ) رحمه الله : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال عليه السلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر : والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا } .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وأكره الأيمان على كل حال إلا فيما كان لله عز وجل طاعة ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فالاختيار أن يأتي الذي هو خير ويكفر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ومن قال : والله لقد كان كذا ولم يكن أثم وكفر واحتج بقول الله تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى } نزلت في رجل حلف لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه وبقول الله جل ثناؤه في الظهار { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } ثم جعل فيه الكفارة وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } فقد أمره بالحنث عامدا وبالتكفير ودل إجماعهم أن من حلق في الإحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ في الكفارة سواء على أن الحلف بالله وقتل المؤمن عمدا أو خطأ في الكفارة سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية