باب جامع الأيمان .
( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي أخذ في الخروج مكانه وإن تخلف ساعة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث فيخرج ببدنه متحولا ولا يضره أن يتردد على حمل [ ص: 402 ] متاعه وإخراج أهله ; لأن ذلك ليس بسكنى ، ولو كان في دار فحلف أن لا يسكنها فإن أقاما جميعا ساعة يمكنه التحويل عنه حنث ولو كانا في بيتين فجعل بينهما حدا ولكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه بمساكنة وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما واحدة ومدخلهما واحد ، وإذا افترق البيتان أو الحجرتان فليست بمساكنة إلا أن يكون له نية فهو على ما نوى ، فإن قيل : ما الحجة في أن النقلة ببدنه دون متاعه وأهله وماله ؟ قيل : أرأيت إذا سافر أيكون من أهل السفر فيقصر ؟ أو رأيت لو انقطع إلى حلف أن لا يساكنه وهو ساكن مكة ببدنه أيكون من حاضري المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن عليهم دم ؟ فإذا قال : نعم فإنما النقلة والحكم على البدن لا على مال وأهل وعيال ، ولو لم يحنث حتى يدخل بيتا منها أو عرصتها . حلف لا يدخلها فرقى فوقها