( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن
قال : أقسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديما فليست بيمين حادثة وإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن
قال : أقسم بالله فليس بيمين فإن قال : أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن أراد بها موعدا فليست بيمين كقوله سأحلف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وفي الإملاء هي يمين ، وإن
قال : لعمر الله ، فإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين ، ولو
قال : وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذلك كله يمين نوى بها يمينا أو لا نية
[ ص: 398 ] له وإن لم يرد يمينا فليست بيمين ; لأنه يحتمل أن يقول : وحق الله واجب وقدرة الله ماضية لا أنه يمين ، ولو
قال بالله أو تالله فهي يمين نوى أو لم ينو . وقال في الإملاء : تالله يمين وقال في القسامة ليست بيمين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وقد حكى الله عز وجل يمين
إبراهيم عليه السلام {
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : فإن
قال : الله لأفعلن فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوي بها ، فإن
قال : أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين ، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين ; لأنها تحتمل أشهد بأمر الله ولو
قال : أشهد ينويه يمينا لم يكن يمينا ولو
قال : أعزم بالله ولا نية له لم يكن يمينا ; لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين ، ولو
قال : أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن فإن أراد المستحلف بها يمينا فهي يمين وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين ، ولو
قال : علي عهد الله وميثاقه فليست بيمين إلا أن ينوي يمينا ; لأن لله عليه عهدا أن يؤدي فرائضه وكذلك ميثاق الله بذلك وأمانته .